مفتي الجمهورية: زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط «جائز شرعًا»
ADVERTISEMENT
ما حكم البيع بالأجل أو المعروف في عصرنا الراهن بـ (البيع بالتقسيط) حيث يزيد التاجر من ثمن السلعة مقابل بيعها للمشتري بالتقسيط؟ وهل هذه الزيادة جائزة شرعًا أم أنها تعد نوعًا من أنواع الربا المحرم شرعًا؟
حكم البيع بالتقسيط
وحول هذا؛ قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه من المُقَرَّر شرعًا أنَّ الأصل في البيع الذي يحوز فيه المشتري المبيعَ المُعَيَّنَ ويؤجل أداء كُلِّ ثمنه أو بعضه على أقساط معلومة لأَجَلٍ معلوم هو أنه بيع «صحيح جائز».
ودليل جواز البيع بالتقسيط، قول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ البيعَ» (البقرة: 275)، وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعامًا مِن يهوديٍّ إلى أَجَلٍ، ورهنه درعًا مِن حَديد. وقال ابنُ بَطّال في (شرح البخاري): «العلماء مُجْمِعون على جواز البيع بالنسيئة».
حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط
وأكد مفتي الديار المصرية، أن البائع لو زاد في ثمن السلعة نظير الأجل المعلوم فإن ذلك «جائز شرعًا»؛ لأنه مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
والأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه؛ بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأوضح فضيلة المفتي، أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأنه بَيعٌ مجرد؛ حصل فيه إيجابٌ وقَبولٌ وتَوَفَّر فيه الثَّمَن والمُثمَّن، وهذه هي أركان البيع، غاية أمره أنه قد تأجل فيه قبض الثمن إلى أجل، فدخل تحت عموم قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ البيعَ» (البقرة: 275).
رأي جمهور الفقهاء في البيع بالتقسيط
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن القول بجواز الزيادة في الثمن نظير الأجل (البيع بالتقسيط) هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن طاووس والحَكَم وحَمّاد والأَوزاعي من فقهاء السلف في (بدائع الصنائع) للإمام الكاساني، و(الشرح الكبير) لسيدي أحمد الدردير، و(المهذب) للإمام الشيرازي، و(المُبدِع شرح المُقنِع) للعلامة ابن مفلح، و(معالم السُّنَن) لأبي سليمان الخَطَّابي.