مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم قضاء الأذكار بعد فوات وقتها وسببها
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول السائل فيه: ما حكم قضاء الأذكار إن فات وقتها - كأذكار الصباح والمساء – أو فات سببها - كأذكار الطعام والسفر -؟
حكم قضاء الأذكار إن فات وقتها
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يستحب لمن كان له ورد من ذكر وغيره كالقيام أن يقضيه، سواء فات وقته أو سببه، وذلك حفاظًا عليه وتعويدًا لنفسه على الالتزام به.
وقد روى أبو داود أن سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم قال: "«من نام عن حزبه -أى ورده- أو عن شئٍ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل»، ويدخل فيه سائر الأذكار دون تخصيص.
وأخرج أبو داود – أيضًا - أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره»، وفيه دلالة على القضاء بعد النسيان فلو كان غير مشروع لما أعاده بلفظه أو بغيره.
النبي باشر القضاء فى النوافل
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد باشر القضاء فى النوافل عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» (أخرجه البخارى).
الصحابة كانوا يقضون ما فاتهم من أذكارهم
وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية: قال الإمام النووي في كتاب (الأذكار): ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.
وقال الإمام الشوكاني فى كتاب (تحفة الذاكرين): «وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة».