عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء توضح الأعذار التي تبيح لـ المسلم جمع الصلوات

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية: إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة؛ قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (النساء: 103). وقد حذَّر أعظم التحذير من تَرْكِها؛ فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلا الله وأَنَّ محمدًا رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصوْمِ رمضانَ».

حكم جمع الصلوات بسبب المرض

وأوضحت دار الإفتاء، في معرض ردها على سؤال يقول السائل فيه: هل يجوز جمع الصلوات عند المرض؟ وإذا جاز فبأي شروط؟ أنه قد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسَّفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى في أحرج المواقف عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (البقرة: 238-239)، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ قال تعالى: «وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (البقرة: 115).

جمعُ الصلوات لـ العذر

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد شُرع جمعُ الصلوات للعذر؛ فتؤدَّى الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدى المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء.

ومن الأعذار التي تُبيح جمع الصلوات المرض، والوحل؛ قياسًا على السفر بجامع المشقة في كُلٍّ، فلقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما»، وما أخرجه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا».

يجوز جمع الصلوات بعذر الخوف والمرض 

قال الإمام النووي في (المجموع): «قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديمًا وتأخيرًا، والأولى أن يفعل أرفقهما به، واستدل له المُتَولي وقوَّاه، وقال الرَّافعي: قال مالك وأحمد: فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل، وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الرُّويَاني في (الحلية)، قلت: وهذا الوجه قوي جدًّا، ويستدل له بحديث ابن عباس قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف، ولا مطر) رواه مسلم، ووجه الدلالة منه: أن هذا الجمع إمَّا أن يكون بالمرض، وإمَّا بغيره ممَّا في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور».

تابع موقع تحيا مصر علي