لماذا منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحق في تصالح المتهمون في بعض المخالفات؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 20 على أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت