البرلمان يرد على ادعاءات سماح مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحجب أوراق التحقيق
ADVERTISEMENT
رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الإدعاء التي أثارها الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
البرلمان يرد على ادعاءات سماح مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحجب أوراق التحقيق
حيث عقب رضوان بأن المادة (١٠٥) من المشروع أكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (١٢٥).
كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل، بينما القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط.
الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق
كما ان المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
رضوان يرد على سماح مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراء التحقيقات دون حضور المحامى
ورد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ادعاء الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، حول أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.
وعقب رضوان عليه بأن مشروع القانون نظم في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتى الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه.
وذكر أن الاستناد إلى المادة (٦٩) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.