عاجل
الأحد 17 نوفمبر 2024 الموافق 15 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب طارق رضوان يرد على كبيش بشأن أوجه القصور بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«الدكتور لم يقرأ النصوص بعناية»

تشريعية النواب
تشريعية النواب

عقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على حديث د.محمود كبيش استاذ القانون الجنائى بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى تضمن وجود أوجه القصور التي يرى من وجهة نظره أنه كان يتعين تنظيمها، ولم تتحقق بما جعل مشروع القانون - بحسب تصريحاته - مخيبا للأمال.

 أوجه القصور التي يرى من وجهة نظره أنه كان يتعين تنظيمها، ولم تتحقق بما جعل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

جاء ذلك فى حديثه باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمواصلة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث قال كبيش كان مطلوبا معالجة كافة السلبيات الموجودة في النصوص الحالية لقانون الإجراءات الجنائية سواء ما يتعلق فيها بكفالة حق الدفاع أو تدعيم الحريات الفردية، وفي المجمل كفالة عدالة جنائية حقيقية معالجة بعض القصور في نصوص إستئناف أحكام الجنايات على نحو ما سبق إيضاحه في البند أولاً. فيما عقب رضوان بأن إدعاء مرسل غير مؤيد بنصوص محددة، خاصة وأن تناول سيادته للملاحظات الواردة في البندين أولاً وثانيًا ثبت عدم صحتها وأنها مجتزأة وناتجة عن قراءة سريعة وغير متكاملة لمواد مشروع القانون، لاسيما وأن مجلس النواب في أكثر من موضع نشر العديد من البيانات بالمستجدات سواء في المواد المتعلقة بالحقوق ة الحريات أو تلك المتعلقة بحقوق الدفاع 

أيضا الإستفادة من التطورات التقنية الحديثة لضبط الأدلة في المواد الجنائية وضمان الحريات الشخصية بالنص على إلزام مأمورى الضبط بتسجيل وقائع القبض والتفتيش بالصوت والصورة لكي تكون دليلاً معتبراً في القضايا. حيث عقب رضوان بأن  هذا المقترح غير مدروس ولا يتصور تبنيه من فقيه قانوني يدعو إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة والحريات الشخصية المصونة بنصى المادتين ( ٥٤ ، (٥٧) من الدستور بالدعوة إلى تسجيل وقائع القبض والتفتيش بالصوت والصورة لشخص مازال فى مرحلة الاتهام ويتمتع بقرينة البراءة.

الإستفادة من التطورات التقنية الحديثة لضبط الأدلة في المواد الجنائية وضمان الحريات الشخصية 

أيضا بأن يأخذ المشروع بما أخذت به كثير من التشريعات الحديثة بتسجيل جلسات المحاكمة والإجراءات التي تباشر فيها لتوفير ضمانات أكبر للعدالة حيث عقب رضوان بأن  الغريب أن السيد الأستاذ الدكتور ابدى استياءه من تناول مشروع القانون بالتنظيم المسائل ومبادئ دستورية متعلقة بالحقوق والحريات، وفى الوقت ذاته يأخذ على مشروع القانون أنه لم ينظم مسائل من المفترض أنها من البديهيات فلا يوجد ما يحول قانونا دون تسجيل وقائع الجلسات وإجراءاتها باعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة، خاصة أن كثيراً من الجلسات ما يتم تسجيلها بل وبثها مباشرة والضابط في الموضوع ضرورة توافر ضمانات التحقيق والمحاكمة

نص على التزام جهات التحقيق والحكم بإرفاق الرقم القومى للمتهمين أو المحكوم عليهم أو الصادر لهم أوامر قضائية

أيضا أن يكون هناك نص على التزام جهات التحقيق والحكم بإرفاق الرقم القومى للمتهمين أو المحكوم عليهم أو الصادر لهم أوامر قضائية، وذلك للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء حيث عقب هذا المقترح يبين منه بوضوح تام دون شك بأن السيد الأستاذ الدكتور وجه سهام النقد المشروع القانون دون قراءة مواده، فالثابت من المادة (٢٦) الفقرة الثالثة أنها تضمنت وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، والمادة (۱۰۳) من المشروع تضمنت وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، والمادة (١٥٠) تضمنت أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك یبین به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، والمادة ۳۰۹ تضمنت أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.

أيضا  الإستفادة من وسائل التقنية الحديثة وإيجاد آلية للإعلانات تحول دون الإعلانات الوهمية وتتجنب كثيراً من الأحكام الغيابية حيث عقب رضوان بأنه كالملاحظة السابقة فأننا ندعو السيد الأستاذ الدكتور إلى قراءة مشروع القانون جيداً أو على الأقل وتيسيراً على سيادته مراجعة المواد (۷۱) (۲۲۸)، (۲۳۰) وغيرها من المواد المستحدثة المتعلقة بمنظومة الإعلان والتى لا يتسع المقام لذكرها، خاصة أن مواد الإعلان المستحدثة لاقت اشادة شبه جماعية من المتخصصين في المجال الجنائي.

أيضا أن يتواكب مع هذا المشروع تعديل القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، بالعودة الى الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض وقصرها على مراقبة صحة الأحكام دون الإستمرار في إثقال كاهلها بنظر الموضوع والذى كان له تأثير سلبي على العدالة الجنائية حيث . من باب الانصاف فأن مقترح سيادته له وجهاته، ولكن لم يسترع انتباهه إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون كانت مشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس من صلاحيتها التطرق لأية قوانين أخرى مرتبطة.

تابع موقع تحيا مصر علي