نقيب الصحفيين يشكر البرلمان على الاستجابة لملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات
ADVERTISEMENT
وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين الشكر لكل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي كانت قد اعترضت عليها النقابة في وقت سابق.
خالد البلشي يشكر كل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات
وقال “البلشي”، في تصريحات له، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وذكر خالد البلشي، أن النقابة لازالت متمسكة بمطالبها الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
نقيب الصحفيين: متمسكون بتعديل مواد الحبس الاحتياطي
وأوضح أنه أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي يبقى، لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين.
ولفت إلى أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.
تشريعية النواب تستجيب لمطالب الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن حظر إدارة الحوارات داخل المحاكم
كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبرايهم الهنيدي، على مطالب نقابة الصحفيين، والتي أعلن عنها النقيب خالد البلشي، بشأن المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة على أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.
ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).