عاجل
الأربعاء 15 يناير 2025 الموافق 15 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الوزير محمود فوزي:لا خلاف بين الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وما حدث بمناقشات مادة "استجواب المتهم بدون محاميه" .. "هى مشاورات" والرأى النهائى للنواب..فيديو وصور

تحيا مصر

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، التي أشار إلى أن الأولى بالحكومة "ألا تختلف مع بعضها البعض"، في إشارة إلى المداولات التي حدثت على المادة الخاصة باستجواب المتهم رقم 104 حيث كان قد اقترح وزير العدل استثناء الاستجواب مع المتهم في غيبة محام في حالة الضرورة، إلا أنه بعد المداولة وافقت الحكومة على نص البرلمان بعدم وجود استثناء وحظر استجواب المتهم في غياب محام.

الوزير محمود فوزي:لا خلاف بين الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القاعة يكفل تحت قبتها كل الآراء، وتسمح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وشدد وزير الشئون النيابية أنه لم يحدث خلاف بين الحكومة ولكن مشاورة ومداولة والحكومة انتهت إلى تأييد ما قدمه المجلس واحتفظت بنفسها بحق إعادة المداولة إذا رأت ذلك واجبا.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة متضامنة وليس لديها أي مشكلة مع بعضها، مشيرًا إلى أنه طلب من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مهلة للتشاورمع وزير العدل.

الوزير محمود فوزي:لا خلاف بين الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وما حدث بمناقشات مادة "استجواب المتهم بدون محاميه" 

رد المستشار محمود فوزى جاء فى ضوء مناقشات جلسة الاثنين أثناء المادة 143 والتى تنص على 

المادة (١٤٣):

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

 

تابع موقع تحيا مصر علي