هل ينظر البرلمان تعديل دستورى جديد بشأن الإشراف القضائى بعد انتهاء مدة الـ 10 سنوات؟
ADVERTISEMENT
لايزال الحديث مستمر عن انتهاء مدة الـ 10 سنوات الخاصة بالإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، والتى توقفت فى 18 يناير 2024 بعد تحديدها من الدستور بداية من تاريخ العمل به فى 17يناير 2014، والذى طالب بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات تالية للعمل به على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد الكوادر الخاصة بها لتتولى عملية الإشراف على العمليات الانتخابية إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق على أرض الواقع منذ إنشاء الهيئة فى 2017.
هل ينظر البرلمان تعديل دستورى جديد بشأن الإشراف القضائى بعد انتهاء مدة الـ 10 سنوات؟
الحديث عن هذه المدة وانتهائها يأتى بعد شهور من توصيات الحوار الوطنى بالعمل على مدها بسبب الانتخابات الرئاسية وهو أمر لا يتحقق خاصة أنه تم التبكير بالمواعيد الخاصة بها وفقا لصحيح الدستور، وأجريت الانتخابات وانتهت قبل الوصول إلى التاريخ الخاص بالانتهاء والمحدد بـ 18يناير 2024 ومن ثم أجريت الانتخابات فى ضوء الإشراف القضائى دون الحاجة لمد ومن ثم نحن الآن بلا إشراف قضائى وفقا لنص الدستور والقانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات.
الدكتور طارق خضر يتحدث لـ تحيا مصر بشأن تعديل الدستور من أجل الإشراف القضائى
وأمام كل هذه التطورات أستاذ القانون الدستورى طارق خضر تحدث لموقع تحيا مصر بشأن هذا الملف مؤكدا على أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى القضاء المصري ووجود الجهات والهيئات القضائية وأعضائها مشرفين على أى عملية انتخابية يمثل ثقة أكبر لدى المصريين وهو ما لمسه جموع المصريين فى الانتخابات الرئاسية 2024 ومن ثم غياب القضاه عن الإشراف القضائى سيمثل إشكالية كبيرة فى أى عملية انتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات والإشراف القضائى
وأضاف الدكتور طارق خضر بأن الدستور الحالى حدد مدة الـ 10 سنوات من أجل أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد كوادر من شأنها أن يكون لها دور فى الإشراف على أى عملية انتخابية فى مصر وهو أمر لا يتحقق على أرض الواقع وفى المقابل مدة الـ 10 سنوات انتهت، وفى نفس الوقت نحن على مقربة من إجراء الانتخابات البرلمانية 2025 وهو أمر يستلزم أن نكون أمام إجراء جديد بشأن الإشراف القضائى وأهمية استمراره من خلال تعديل الدستورية الحاكمة وأيضا النص القانونى الحاكم.
وأكد أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة بأن النص الدستورى 210 أصبح من الأهمية النظر فى تعديله من أجل معالجة هذا الإطار خاصة أن الغطاء الخاص للمادة 34من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث أن النص القانون يعتبر ترجمة لنص الدستور 210 وهو أمر لابد من دراسته فى أقرب وقت خاصة أننا مقبلين على انتخابات برلمانية العام القادم وهذه العملية تحديدا تحتاج لإشراف قضائى بجانب أن الهيئة الوطنية لن يكون لديها القدرة على إعداد الكوادر التى نص عليها الدستور أو القانون.
الدكتور طارق خضر يطرح تعديل النص الدستورى فى المادة 210 بشأن الإشراف القضائى
وأقترح الدكتور طارق خضر،أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة أن يكون نص المادة 210 من الدستور بعد تعديلها هو أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات على أن يكون هذا الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
أستاذ قانون دستورى يطرح تعديل المادة 210 لإستمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية بعد انتهاء مدة الـ 10 سنوات
وأضاف الدكتور طارق خضر بأن تعديل هذا النص سيتبعه تعديل أيضا فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 ليترجم النص الدستورى أيضا على أن يكون الإشراف القضائى مستمر على أى عملية انتخابية فى مصر، مشيرا إلى أن استمرار الهيئة الوطنية فى إدارة العمليات الانتخابية لا يتنافى إطلاقا مع استمرار الإشراف القضائى حيث تكون الإدارة الكاملة للهيئة الوطنية وفقا لصحيح الدستور والقانون.
وتنص مادة 226 من الدستور لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
إجراءات الدستور فى تعديل الدستور والعرض على البرلمان
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.