من يحدد نسب «طفل الخطيئة» فراش الزوجية أم DNA؟.. مبروك عطية: الولد للفراش حتى وإن كان ابن حرام 100%.. وأستاذ عقيدة بالأزهر: النبي فرق بين زوجين ونفى نسب الطفل إلى الزوج وألحقه بـ الأم الخاطئة
ADVERTISEMENT
إلى من يُنسب الولد الذي أتت به امرأة عن طريق الزنا وهى متزوجة؟ هل ينسب إلى الزوج عملًا بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»؟ أم أن الولد يُنسب إلى الأم اعتبار أنها خانت زوجها وتتحمل وحدها نتائج جريمتها؟
هذه الأسئلة أعيد طرحها من جديد خلال الساعات الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا، عقب صدور حكم محكمة يقضي بإثبات نسب 3 أطفال لزوج يُدعى: محمد الهادي؛ بالرغم من أن نتائج تحليل DNA أثبتت أن الأبناء من رجل آخر وليسوا من الزوج، وجاء رفض المحكمة الاعتراف بنتائج تحليل DNA عملًا بنصوص قانون الأحوال الشخصية المعمول به في مصر والذي يرفض الاعتراف بنتائج تحليل DNA استنادًا إلى الحديث النبوي «الولد للفراش»، أي للزوج.
خيانة للحياة الزوجية
وفي فتوى سابقة قال الدكتور محمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر - رحمه الله -: إن المرأة المتزوجة التي ترتكب فاحشة الزنا هي امرأة خائنة للحياة الزوجية، وتستحق العقوبة الشرعية المقررة في الكتاب والسنة ما دامت قد اعترفت، ولا تُقبل لها توبة مادام الطفل منسوبًا إلى زوجها المخدوع فهذا حق من حقوق الله لا يقبل التنازل أو المسامحة.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال نصه: امرأة ارتكبت جريمة الزنا وحملت سفاحًا ونسبت طفلها إلى زوجها وهو لا يعلم، وهي الآن تبكي على جريمتها وتريد أن تكفر عن ذنبها وتخيلت أنه من الممكن أن تطلب من الزاني أن يتكفل بهذا الطفل من حيث التعليم والنفقة حتى لا يتحمل الزوج مصاريف وتكاليف ولد ليس منه؛ فهل يعد هذا حلًا مقبولًا؟
إسقاط نسب الطفل إلى الزوج ونسبه إلى أمه
وأضاف الدكتور المسير، أن الحل الصحيح الذي لا بديل عنه هو أن تعترف المرأة بجريمتها لزوجها لكي يتقدم بطلب إلى القضاء لينفي نسب الولد إليه بناء على اعتراف هذه الزوجة فإذا اطمأن القاضي إلى صحة الدعوي حكم بالمفارقة بين الزوجين وأسقط نسب الطفل إلى الزوج وأصبح هذا الطفل منسوبا إلى أمه فقط ترثه ويرثها، ولا يجوز شرعًا بحال من الأحوال أن ينسب إلى الزوج لأنه ليس من مائه وقد نفاه، ولا ينسب إلى الزاني لأن ماء الزنا مهدر لا يترتب عليه حق شرعي.
النبي فرق بين زوج وزوجته.. ونسب الطفل إلى أمه
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «لاعن بين رجل وامرأته فنفى الولد عنه وفرق بينهما وألحق الولد بالمرأة»، وقال ابن شهاب كما في صحيح البخاري فكانت السنة بعدهما التفريق بين المتلاعنين وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها وترثه ما فرض الله لهما.
وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: أنه لا مجال للقول بأن المرأة إذا اعترفت وطلقها الزوج قد لا تجد عائلًا، وأن الولد لا ذنب له حتى ينشأ بلا نسب، ونقول إن هذه المرأة هي التي ضيعت نفسها بشهوتها الآثمة، وهدمت أسرتها مرتين؛ مرة عندما ارتكبت الفاحشة ومرة أخرى عندما حملت سفاحا وألصقت جنينها بزوجها فلا تستحق الشفقة وقد قال الله تعالى في حق الزانين: «وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (سورة النور - آية 2).
ولا ذنب للطفل، وإنما الذنب ذنب أمه تتحمله هوانًا في الدنيا ونكالًا في الآخرة ما لم تتداركها رحمة الله.
مبروك عطية: الولد للفراش حتى وإن كان ابن حرام 100%
ومن جانبه أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: لو أن امرأة متزوجة اعترفت بأن الطفل المنسوب إلى زوجها ليس ابنه وأنها أنجبته من حرام؛ فالدين يقول لها هذا ابن زوجك الذي أنتِ على ذمته لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: «الولد للفراش».
وخلال رده على سؤال تقول فيه إحدى السيدات: ضميري يُأنبني لأنني أتيت بطفل من الحرام وأنا متجوزة؟ قال الدكتور مبروك عطية، للسائلة: «غصب عني وعنك وعن جوزك، الواد ابن جوزك، والنبي صلى الله عليه وسلم حسمها وما فيش حد يشك حتى لو كان الولد 100% من حرام: (الولد للفراش)»