عاجل
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أول حاجة هتحصل معاك لو الشرطة قبضت عليك في أي قضية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض علي مجلس النواب   أوامر الحضور والقبض والإحضار حيث لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى ويجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

 لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها 

المادة (١٠٦) يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره. المادة (١٠٧) يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر القبض والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال والمادة (۱۰۸):مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هر به أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر 

المادة (۱۰۹) إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هر به أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره. والمادة (۱۱۰)تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى. المادة (۱۱۱) يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

 

تابع موقع تحيا مصر علي