ضوابط الحبس الاحتياطى أمام تشريعية النواب ..اللجنة تبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء والذى أعدته اللجنة الفرعية ضوابط الحبس الاحتياطى وذلك وفقا للمادة 112 والتى نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا.
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا
وأكدت المادة بأن ذلك يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى والتى منها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورة وأيضا الخشية من هروب المتهم وأيضا خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها وأيضا توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورة وأيضا الخشية من هروب المتهم وأيضا خشية الإضرار بمصلحة التحقيق
كما تضمنت أيضا بأنه في جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.
كما تضمنت المادة 113 بأنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المقاب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنة أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتباد المتهم أماكن محدد كما تضمنت مادة 114 بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.