عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء: الأضحية سنة مؤكدة في حق المقتدر

أضحية العيد
أضحية العيد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الأضحية؛ قائلةً: إن الفقهاء اختلفوا في حكم الأضحية على قولين، القول الأول: أنها سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر (المقتدر)، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند الإمام مالك وإحدى روايتين عن القاضي أبي يوسف، وهو كذلك قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهذا الرأي هو المفتى به في الديار المصرية، وبه أخذت دار الإفتاء المصرية.

حكم الأضحية

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن جمهور الفقهاء استدلوا على أن الأضحية أنها سنةٌ مؤكدةٌ بأدلة، منها: قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم في صحيحه، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئًا حتى يضحي».

ومن الأدلة أيضًا أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يُرى ذلك واجبًا (رواه البيهقي)، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوجوب، ولم يُروَ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

أقوال الفقهاء في حكم الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء، أن القول الثاني لـ الفقهاء في حكم الأضحية: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، وهذا المذهب هو المروي عن صاحبيه الإمام محمد بن الحسن والإمام زفر وإحدى الروايتين عن القاضي أبي يوسف، وبه قال من أئمة الفقهاء: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، ومالك في أحد قوليه.

واستدل الحنفية على ذلك بقول الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، فقد قيل في تفسيره: صلِّ صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب على الأمة لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدوتها.

واستدلوا أيضًا على هذا الرأي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه ابن ماجه، وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.

 الأمر بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة

وتابعت دار الإفتاء: واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» رواه مسلم في صحيحه، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب.

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون: إنها واجبة عينًا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب، فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنما تجزئ عن شخص واحد.

تابع موقع تحيا مصر علي