حكم من أكل وشرب ناسيا في صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء: صومه صحيح
قالت دار الإفتاء، إن من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع كصيام العشر من ذي الحجة فليس عليه شيء ويتم صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم"، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ