تشريعية النواب توضح الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة.. وتقرير اللجنة: ضمانات الدفاع محمية بالدستور
ADVERTISEMENT
نصت المادة (١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
تشريعية النواب توضح الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من نقيب المحامين بحذف عبارة خارج الجلسة التي كانت واردة بالنص في مسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ... إذا وقعت أفعال خارج الجلسة.
تقرير اللجنة: ضمانات الدفاع محمية بالدستور
وذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أنه بالرغم من المناقشات التي دارت في اللجنة والتي أكدت أن هذه العبارة هي ضمانة لحق الدفاع بالتأكيد على أنها لا تخاطب الدفاع المصون حقه بنصوص الدستور وفي القوانين الخاصة المنظمة لحقوق الدفاع، والتأكيد على أن المقصود بهذه المادة (وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون القائم، والشراح مثل الدكتور فتحي سرور ، والدكتور حسانين عبيد ) الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة، ومنها الجرائم الواردة بالمادة (١٤٩) الخاصة بفك أختام أمر المحكمة، والمادة (۲۹۹) من قانون العقوبات، والمادة (۱۵۲) المتعلقة بالجرائم المخلة باحترام المحكمة، والمادة (١٨٤) المتعلقة بسب المحكمة، والمادة (۱۲۰) المتعلقة برشوة الخبير.
وتابع التقرير: "وبالتالي فإن النص يهدف إلى التصدى كطريق استثنائي لتحريك الدعوى الجنائية بخلاف سبيل النيابة العامة، بمنح الحق لدرجة من درجة معينة لقاضي الجنايات وقاضي النقض في أن يتصدى لتحريك الدعوى الجنائية، ويبلغ النيابة العامة، ثم تستكمل النيابة العامة الدعوى الجنائية كمسار مواز لمسار تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة.