3 حالات استثنائية لإقامة مباني خارج الأحوزة العمرانية.. تفاصيل
ADVERTISEMENT
يحظرمشروع قانون البناء الموحد إقامة أي مبان أو منشآت خارج الحدود المحددة والمعتمدة لللمواطن، وفقاً لما نصت له المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
3 حالات استثنائية لحظر إقامة مباني خارج الأحوزة العمرانية
ونصت المادة الثانية بحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر، ما يلي:
أ- الأراضي التي تقام عليها المشروعات القومية التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب ـ الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزه القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس بهاء أبو شقة، قد أعلن أمس الاثنين وقف مناقشات قانون البناء الموحد، لإعادة النظر في هذه التعديلات ولمناقشة المزيد من الدراسة ووضع إجراءات تحقق المصلحة العامة وترضي جميع الأطراف.