مناقشات تعديلات قانون البناء البناء الموحد مستمرة اليوم أمام مجلس الشيوخ
ADVERTISEMENT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاثنين مناقشة مشروع قانون البناء الموحد حيث وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد مواد بخلاف مادة النشر حيث (المادة الأولى) تضمنت تعديلاً بالاستبدال بنص المادتين الثانية والرابعة من قانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، وبنصوص بعض مواد قانون البناء الذى يجرى عليه التعديل. وجاءت المادة الثانية لتبين الحظر والاستثناء من الحظر، فالأصل هو الحظر، وقد عددت المناطق التي يحظر فيها البناء، وبينت الأراضي التي تستثنى، وبما أن الاستثناء من الحظر يكون لعلة، فقد أوضحت المادة أن يكون الاستثناء شريطة أن يصدر ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. وجاء تعديل المادة الرابعة ليوضح المقصد من ذكر الوزير المختص أو الجهات الإدارية أو الهيئات طبقا لما جاء في أحكام القانون المرافق، على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات التي ذكرت في هذه المادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص والواردة في القانون المرافق.
مناقشة مشروع قانون البناء الموحد
وحددت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجارية والتجمعات العمرانية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وأراضي القوات المسلحة ومشروعاتها القومية التي تنفذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وعلى أجهزة التنمية والتعمير بأنحاء الجمهورية، وكذلك على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
كما أوضحت المادة (۲) مفهوم المصطلحات الآتية: التنمية العمرانية المستدامة السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي المخطط الاستراتيجي الإقليمي المخطط الاستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز ، مخطط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرانية الريفية، المخطط التفصيلي، زمام القرية الحيز العمراني، الكردون، سنة الهدف، مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي المقسم قائمة شروط مشروع التقسيم المرافق الأساسية، التجمع السكنى، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني مناطق التطوير العمراني، التجمعات العمرانية الريفية المشروع العمراني المغلق.
ونصت المادة (۳) على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره، وموعد اجتماعه وتشكيل أعضائه، وأمانته الفنية التي تساعده في أداء مهامه، يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وللمجلس أن يفوض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات، وعليه أيضًا أن يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وقد اختص بالآتي:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري
وأكدت المادة (٤) على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، كما ألزمتها بالتحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج، مع مباشرتها لاختصاصاتها المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في وضع البرامج القومية، وإعداد المخططات ومتابعة تفعيلها على المستويات المختلفة وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة، وإعداد دلائل الأعمال ومراقبة تطبيقها، وتنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتطوير وتنمية قدرات الإدارات بالمحافظات، وتطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية، وذلك بجانب تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، واقتراح وإبداء الرأى في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية. وأكدت المادة (٥) على وجود مركز إقليمي للتخطيط والتنمية بكل إقليم اقتصادى يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، يكون مهمته مباشرة اختصاصات الهيئة بالإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويكون قرار تنظيم هذه المراكز واختصاصاتها صادرًا من الوزير المختص.
ونصت المادة (٦) على إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص على أن يكون عملها تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة، ومهمتها القيام بإعداد المخططات التفصيلية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية بالإضافة لإعداد البرامج المشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمدة للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة (۷) لتؤكد على أنه وفقًا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلى للمحافظة وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية، يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة.
وأكدت المادة (۸) على حتمية التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما ألزمت كافة جهات الدولة بالمخططات المعتمدة للتنمية العمرانية، وذلك عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة في المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما ألزمت المادة (1) الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز، على أن تعتمد هذه المخططات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض على الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية.
والزمت المادة (۱۰) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بتحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلي المجتمع المدنى بالإضافة لاقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل، على أن تعد الهيئة العامة مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية أو تفوض من تراه من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، شريطة مراعاة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات التي تبينها اللائحة التنفيذية عند وضع مشروعات المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة مميزة.
ونصت المادة (۱۱) على أنه بناءً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قواعد وإجراءات، تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين عليه، ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناءً على تلك الملاحظات، ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات، كما ألزمت هذه المادة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإقرار مشروع المخطط بعد مراجعته مراجعة نهائية، وللوزير المختص أو من يفوضه، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدنى والعرض على المجلس المحلى المختص، إمكانية اعتماد المخطط و نشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية. وكذلك حددت هذه المادة استحقاق مقابل تحسين قبل اعتماد المخططات، وعقب اعتمادها يحصل مقابل التحسين فور نشر مخطط التنمية العمرانية، وذلك عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.
وبينت المادة (۱۲) ضرورة مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات بناءً على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
ضرورة مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات
وأوضحت المادة (۱۳) أنه على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات أن تعد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات الريفية بناءً على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي ووضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلى المختص، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة.
هذا وقد ألزمت المادة (١٤) الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بوضع برامج أولويات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية، وكذلك وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين في حالة عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص لحين إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في بداية المادة، وأن تقوم بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية، حتى يتم إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها .
وبينت المادة (١٥) أنه وفقا للبرنامج الزمني المعتمد من المحافظ المختص ووفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الوحدة المحلية المختصة إعلان مناطق المخططات التفصيلية التي يحددها مخطط التنمية العمرانية كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى مع بيان الإجراءات التي تتبع في شأنها كونها مناطق ذات وضع خاص وتحديد أهم المشروعات في ضوء الموارد المالية المخصصة لتلك الأغراض، على أن ينشر المخطط المعتمد في جريدة الوقائع المصرية ويودع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية ونسخة بالوحدة المحلية المختصة.
كما أكدت المادة (١٦) على وجوب الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية وعلى الوحدات المحلية مراقبة التطبيق ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وعدم جواز إصدار بيان بصلاحية الموقع وإصدار التراخيص للبناء من الوحدات المحلية دون وجود مخطط تفصيلي معتمد وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التقييد بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، كما يجوز للمحافظ المختص الموافقة على تغيير الاستخدام مع تحصيل مقابل تحسين قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.
ومع مراعاة أحكام المادة (۱۹) من هذا القانون ألزمت المادة (۱۷) الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع. ومع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من (المادة (١٤) من هذا القانون الزمت المادة (۱۸) المحافظ المختص بإصدار قرارا باعتماد مشروع تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة به أو تعديله، والإجراءات المتبعة للحصول على طلب الاعتماد ومدة البت والجهة الرسمية المنوط بها نشر قرار الاعتماد في جريدة الوقائع المصرية، ولها مراقبة الشروط والتمسك بها في مراقبة المقسمين والمشترين، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا الأحكام هذا القانون.
وبينت المادة (۱۹) أن تحديد الرسوم يصدر بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى على أن تؤول حصيلة تلك الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ويؤول مقابل التحسين لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وجاءت المادة (۲۰) لتوضح أوجه حظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي، وعدم جواز الإعلان من قبل الجهات الحكومية إلا بعد صدور قرار اعتماد التقسيم موضوع الإعلان ومراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية. والزمت المادة (۲۱) المالك أو من يمثله باتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التقسيم وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال أو إصدار تراخيص إلا بعد استيفاء الشروط وإصدار شهادة بصلاحية التعامل على قطع التقسيم على أن يكون الالتزام مقصورًا على تنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات إنشائها في حالة عدول المقسم عن التقسيم مع عدم المساس بحقوق المشترين. كما أكدت المادة (۲۲) على توقف أعمال التقسيم في حالة مخالفة أحكام المادتين (۲۰) (۲۱) بالطريق الإدارى على النحو الموضح في المادة (٥٩) من هذا القانون.
وأكدت المادة (۲۳) على أنه في إطار مخطط التنمية العمرانية والمخطط التفصيلي المعتمدين يسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة على أن تسرى عليه إجراءات اعتماد مشروع تقسيم الأراضي. والزمت المادة (٢٤) الجهة المنوط بها اعتماد التخطيط التفصيلي طبقا للاشتراطات المعتمدة لجهات الاختصاص للمناطق العمرانية الجديدة، على أن تسرى الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى على مشروعات التقسيم في هذه المناطق. وأوضحت المادة (٢٥) الإجراءات التنفيذية التي تتبع حال التفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة، وفى حالة عدم الاتفاق يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة بغرض التخطيط العمراني على أن يكون للملاك الخيار بين أمرين هم اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم. اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع. وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة ويتم تحديد الإجراءات والبرامج التنفيذية طبقا للائحة التنفيذية. وجاءت المادة (۳۸) لتبين سريان أحكام الباب الخاص بتنظيم أعمال البناء على أعمال العمران بكافة الوحدات الإدارية والمناطق والأراضي والمباني والتجمعات العمرانية الجديدة والمشروعات والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ووفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات، ويستثنى من أحكام هذا الباب المطارات وأراضي النزول والمهابط ومنشآت خدمات الملاحة الجوية والمنشآت اللازمة لها. كما نصت المادة (۳۹) بالفقرة الأولى على حظر إنشاء مباني أو منشآت أو القيام بأى أعمال خاصة بالمبنى دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع.
إلزام الجهة الإدارية المختصة بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره
ونصت المادة (٤٠) على إلزام الجهة الإدارية المختصة بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع طبقا لأحكام المادة (۱۹) من هذا القانون، ويعتبر بيان الصلاحية ساريا لمدة عام من تاريخ صدوره. كما أكدت المادة (٤١) بالفقرة الثانية على أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة المستندات وأعمال التصميم والكودات والمواصفات الفنية شريطة عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات. واشترطت المادة (٤٢) قيام ذوى الشأن بسداد الرسوم المقررة قانونا لاعتبار انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمنى، على أن يلتزم طالب الترخيص بإعلان المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. واشترطت المادة (٤٣) الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، ويكون المسئول عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المهندس أو المكتب الهندسي، كما أجازت المادة إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى. ونصت المادة (٤٤) على أنه بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وبناء على اقتراح من المحافظ المختص وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب من الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات تقدر بما لا يزيد على سنتين. كما نصت المادة (٤٥) على أنه بعد موافقة المجلس المحلى بالمحافظة يصدر المحافظ المختص قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص أو إصدار الترخيص أو تجديده، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يؤدى طالب الترخيص تأمينا قدره (۰.۲%) يخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات لإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
ونصت المادة (٤٦) على عدم جواز إصدار تراخيص للبناء أو البدء في التنفيذ للمباني التي تتكون من خمسة طوابق فأكثر أو التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه فأكثر إلا بعد تقديم وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الصادر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تغطى المسئولية المدنية للمهندس والمقاول، على أن يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعة المصرية أو من تعهد إليه المجمعة المصرية من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان؛ كما نصت المادة على أنه لهذا التأمين قواعد منظمة للشروط والقيود والأوضاع والأحوال يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان يكون فيه للمؤمن حق الرجوع للمسئول عن الأضرار. واشترطت المادة (٤٧) بأنه في حالة إصدار شهادة صلاحية للمبنى، لا يجوز رفع الغطاء التأميني، ويلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأى سبب بإيقاف الأعمال وعدم استئنافها إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، ما لم تحدث مخالفة إنشائية بعد صدور الشهادة للترخيص.
والزمت المادة (٤٨) طالب الترخيص وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة لا تسرى الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي تحدد بقرار من المحافظ. واشترطت المادة (٥٢) على المرخص له إذا لم يبدأ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص وجب عليه استصدار شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من
هذا التاريخ، وذلك من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص. كما جاءت المادة (٥٣) بفقرتها الأولى لتلزم المالك أو من يمثله قانونا عند عزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال. والزمت المادة (٥٤) المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بها وذلك عن تقدم سير العمل ومطابقة الأعمال للترخيص وكذلك انتهاء الأعمال المرخص بها، وفى حالة عدم قيام المشرف على التنفيذ بتقديم هذه التقارير، يتعين على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إيقاف الأعمال، ويرفع الإيقاف والزمت المادة (٥٥) بفقرتها الأولى المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين أعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، مع تقديم صورة من التعاقد مع المقاول قبل البدء في الأعمال بخمسة عشر يوما متى زادت قيمة الأعمال على خمسمائة ألف جنيه، الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء. ونصت المادة (٥٦) في الفقرة الأولى على وضع لافتة خاصة بالبيانات والمواصفات الواجب توافرها في مكان ظاهر عند البدء في الأعمال المرخص بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما بينت المادة (۵۸) أن جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شخصية اعتبارية، يصدر قرار بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله من رئيس مجلس الوزراء، وهو الجهة المنوط بها أداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى تلك الجهات المختصة أو غيرها من الجهات ذات الصلة أن تضع جميع البيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة، وأن تنفذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
كما بينت المادة (٥٩) أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هي الجهة المنوط بها إصدار قرار مسبب لإيقاف الأعمال المخالفة للترخيص وإعلان شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، وذلك بالطريق الإداري، فإن تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلانه بقسم الشرطة المختص ويتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار في مكان ظاهر مبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات بشأنها حتى يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها، وذلك بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة أو من ينيبه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار الإيقاف، وشريطة عدم الإضرار بحقوق الغير حسنى النية للجهة الإدارية المختصة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الانتفاع بما تم من مخالفة أو إقامة أى أعمال جديدة فيها، ولها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بغير ذلك.
وجاءت المادة (٦٠) لتؤكد على أن المخالفات يصدر لها قرار إزالة من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب عنه أو من سلطة الطيران المدنى داخل نطاق سلطتها، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وتكون الإزالة على نفقة المالك وبالطريق الإداري وتحت إشراف هندسی متخصص. كما أكدت المادة (٦٢) بفقرتها الثالثة على عدم جواز تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بالخدمات من قبل الجهات القائمة على شئون المرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقة للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. ونصت المادة (٦٦) على أنه يقع باطلاً كل تصرف يكون محله المخالفة لقيود الارتفاع المصرح به، وتغيير الغرض المرخص به المكان، وتغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
وأكدت المادة (٦٩) على أنه بناءً على قرار الوزير المختص بتحديد المباني في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تسرى أحكام هذا الفصل ( اتحاد الشاغلين)، وكذلك التجمعات العمرانية الريفية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، وذلك بعد العرض على المجلس المحلى، ولا تسرى أحكام هذا الفصل على المباني الإدارية المستغلة، والمنشآت الخاضعة الأحكام القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳ ، والمباني المملوكة لشخص اعتباري ومخصصة لسكنى العاملين بها، والمساكن التي تشغل بتصاريح مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة، والعقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو انتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونصت المادة (۷۲) على إنشاء اتحاد لشاغلى العقارات المبنية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة على ألا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، أما فيما يخص التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور (كمبوند) ينشأ لها اتحاد شاغلين فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال أربعين في المائة من إجمالى وحدات التجمع أو من المرحلة الأولى في حالة تعدد مراحل التنفيذ طبقا للمخطط المعتمد، ويكون الملاك وحدات التجمع وشاغليها حق الاستخدام والانتفاع بالخدمات والمنافع العامة داخل التجمع مع تحملهم تكلفة استهلاك وصيانة وتجديد تلك المنافع، ويستمر المطور العقارى المسئول عن إنشاء التجمع السكني في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وفور انتهاء هذه المدة تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإقرار استمرار المطور العقارى فى إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها.
وجاءت المادة (۷۳) لتنص على أنه لحين اجتماع الجمعية التأسيسية وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الشاغلين تقوم الجهة الإدارية بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، وللجهة الإدارية لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة وما تكبدته من نفقات عن الشاغلين - اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات. وأجازت المادة (٧٤) وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة أن تنشئ فيما بينها اتحادا للتنسيق في المسائل المشتركة والمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية. ونصت المادة (۷۸) على أنه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تشكيل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المالك وفى حالة عدم قيامه بالدعوة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، يقوم أي من الشاغلين بتوجيه الدعوة المشار إليها، كما تتولى الجمعية العمومية التأسيسية طبقا لما تقرره الجمعية العمومية في هذا الشأن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المكون من رئيس الاتحاد وأمين الصندوق وعضوا وفي حالة زيادة عدد الوحدات على سبع وحدات، ينتخب نائبا للرئيس، وإذا تجاوز عدد الوحدات ثلاثين وحدة يشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضوا على الأكثر يكون منهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق، ويكون تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من الملاك وبما لا يزيد على الأعداد المحددة بهذه المادة بالنسبة للعقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومملوكة الأكثر من مالك، على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
ونصت المادة (۸۱) على مدد انعقاد الجمعية العمومية ومن له أن يدعوها إذا ارتأت ضرورة لذلك. وأجازت المادة (۸۲) في الفقرتين الثانية والرابعة على أنه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الأحوال لأى عضو ولو كان ممثلاً لشخص أو لمالك عقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه في حضور الجمعية العمومية، شريطة أن لا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط وعلى العضو الجديد أن يلتزم بسداد ما على الوحدة من التزامات. وبينت المادة (٨٤) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لمن ومتى توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد. وأوضحت المادة (۸۷) بالفقرة الثانية على أنه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات الرئيس الاتحاد أو نائبه إبلاغ الجهة الإدارية المختصة أن تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق بعد إنذار شاغل الوحدة الذي لم يف بالتزاماته المالية.
ونصت المادة (۹۰) على سريان أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك على تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانه لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة، شريطة عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الكلى أو الجزئي، وذلك من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، وتقدم اللجنة المشار إليها قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة لتصدر قراراتها متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وبالنسبة للمباني الخاضعة لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بحال التقرير المقدم
للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. وأكدت المادة (۹۲) في الفقرة الثانية بأنه بقرار من المحافظ المختص تشكل لجنة بمقر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تختص بنظر التظلمات، وتكون بعضوية كل من عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار، ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه، وعضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو المراكز البحثية في مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشارى إنشائي لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، واثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاءت المادة (۹۹) لتوضح العقوبات وتعدد وقوعها بتعدد المخالفات لمن أخل عمدًا بمهام وظيفته وهي عقوبة تختلف عن عقوبة الإخلال الناشئ عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، وفيما يخص الأحكام العامة لهذا القانون. فقد بينت المادة (۱۱۱) في الفقرة الأولى بأنه يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم على أن تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة.
(المادة الثانية)
وقد بينت هذه المادة المواد والفقرات المضافة لمواد هذا القانون على النحو الآتي: المادة (٢٥) مكررا أجازت للوحدة المحلية أن تضع مشروعًا لإعادة تقسيم وتوزيع بعض الأراضي المتجاورة، مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران، وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض الآخر جاز نزع الملكية عن أراضي من رفض المشروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰. ويتم تنفيذ المشروع
بالاشتراك بين الوحدة المحلية ومن قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق بينهم. وقد نصت المادة (٢٥) مكررا (أ) بأنه بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد على أن يتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي، ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل في تلك المناطق حتى اقتضاء حق الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من الإعلان؛ ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة للمالك الظاهر في حالة عدم رضائه شريطة أن يكون أداء التعويض مقدما. وجاءت المادة (۳۹) مكررا - فقرة ثانية لتنص على أنه وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يتم تسليم ملفات مبانى المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة للجهة الإدارية الواقع بنطاقها تلك المشروعات. وقد أكدت المادة (۳۹) مكرر (1) على عدم جواز إصدار تراخيص الإقامة ميان أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها داخل مناطق حقوق الارتفاق الجوى التي تولت سلطة الطيران المدنى تحديدها إلا بعد موافقتها شريطة أن تكون قد أخطرت بها الجهات الإدارية المختصة.
وقد نصت المادة (٥٠) بالفقرتين الثانية والثالثة على أنه وفقا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية من قواعد منظمة، لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية، وفى حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية تسرى أحكام الفقرة السابقة. ونصت المادة (٥٠) مكررا على التزام المهندس أو المكتب الاستشاري بالاشتراطات العامة وفقا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام ذوى الإعاقة. وأجازت المادة (٥٨) مكررا للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ودون الإخلال بأحكام المادة (٥٨) من هذا القانون، القيام بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وغيرها من القواعد والإجراءات بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقد ألزمت المادة (٦٠) مكررا الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة بعد صدور قرار الإزالة من وزير الزراعة المختص أو من ينيبه بإزالة مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية على نفقة المالك، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة بإصدار قرارات الإزالة بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة.
وأكدت المادة (۷۷) في الفقرة الأخيرة على أنه لا يترتب على عضوية اتحاد الشاغلين اكتساب الحق في ملكية ولا تعد اعتراف بوضع قائم، وبينت المادة (۹۹) مكرزا العقوبات المادية والمالية وتعددها بتعدد الأعمال الواقع في شأنها المخالفة لكل من أخل بالمهام المعهود بها إليه وفقا لحكم المادة ٥٨ مكررا من هذا القانون.
ونصت المادة (۱۰۲) بالفقرة قبل الأخيرة على جواز مصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في الإخلال بحقوق الغير حسنى النية. وأوضحت المادة (۱۱۳) مكررا أنه لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو المحافظ المختص منح صفة مأمورى الضبط القضائي للأشخاص المشار إليهم بالمادة ٥٨ مكررا استثناء من قانون الإجراءات الجنائية، ليكون لهم حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات وذلك في نطاق الاختصاص المكاني المحدد لهم وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
(المادة الثالثة)
جاءت هذه المادة لتلزم السيد الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
أكدت هذه المادة العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره .