التزام دستوري.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن حماية المجني عليهم والمبلغين والشهود والمتهمين
ADVERTISEMENT
حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على حماية المبلغين والشهود والمدني علهيسم، إعمالًا للنصوص الدستورية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن حماية المجني عليهم والمبلغين والشهود والمتهمين
ونصت المادة (٥١٧) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. فيما نصت المادة (٥١٨) يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له
محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
وبموجب نص المادة (٥١٩) ففي الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
الدفاع عن المتهم
أما المادة (٥٢٠) في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبموجب المادة (٥٢١) فيجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة (٥٢٢) على أنه يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.