عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات يمنع فيها تسليم الأشخاص ضمن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  13 حالة لا يجوز فيها تسليم الأشخاص ضمن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية:

١ - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات، ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة.

۲ - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري.

3- إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها.

4- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

5- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

٦ - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه.

7- إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر
العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.

8- إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم.

۹ - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.

١٠ - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.

۱۱- إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية.

١٢ - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.

۱۳ - اذا كان المطلوب تسليمه لاحناً سياسياً.

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء
 

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

تابع موقع تحيا مصر علي