عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 13 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع والقضاء.. اعرف آراء الفقهاء

من أكل أو شرب ناسيًا
من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع

ما حكم من أكل وشرب ناسيا في صيام التطوع والنفل والقضاء؟ رأى جمهور الفقهاء أن من أفطر ناسيا في  صيام رمضان، أو النافلة، فإنه يتم صيامه، ولا قضاء عليه، فمَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

 

حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام التطوع؟

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

 

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟»، أنه ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.

 

واستدلت بما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، منوهًا بأن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه.

 

وواصلت: أن يومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

 

حكم الأكل والشرب نسيانًا في صيام التطوع

 

 ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه ولا شيء عليه، سواء قل الأكل والشرب أو كثر، وسؤاء كان صيام فرض أم تطوع.

والدليل على ذلك ما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاري ومسلم)، ولفظ مسلم هو: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».

النصوص تدل دلالة واضحة على أن من أكل أو شرب ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح، سواء كان فرضا كصوم رمضان، أو كان تطوعا، وهو الموافق لقوله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 286] وقد ثبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم قال-: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه والبيهقي) وغيرهما عن ابن عباس.

 

من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع على مذهب مالكي؟


ذَهَب المالكيةُ إلى أنَّ مَن أفطر في صوم رمضان: يَلْزمه قضاء ذلك اليوم، سواء كان عامدًا أو ناسيًا، قال الإمام مالك في "الموطأ": [من أكل أو شرب في رمضان، ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه، وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 525، ط. دار الفكر): [(وقَضَى) مَنْ أَفْطَر (في الفَرْض مطلقًا)، أي: عمدًا أو سهوًا أو غَلَبةً أو إكراهًا] اهـ.

 

واختلف فقهاء المذهب في حال ما لو أَفْطَر ناسيًا حال قضائه هذا اليوم بعد رمضان: هل يجب عليه قضاء القضاء، أو لا؟ بمعنى: أنَّه هل يَلْزَمه بذلك الفِطْر صيام يومين قضاءً، يومٌ عن الأصلِ الذي تَرتَّب في ذمته، ويومٌ لفِطْره في القضاء، أو يلزمه صوم يومٍ واحدٍ؟ قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" (ص: 63، ط. دار الحديث): [وفي وجوب قضاء القضاء خلاف].

قال العلامة النَّفَراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 315، ط. دار الفكر) مُعَلِّقًا عليه: [فعلى اللزوم يلزمه يومان: يوم للأصل ويوم للمفسد، وقيل: يوم فقط، والقولان جاريان في الفطر عمدًا أو سهوًا على ما ارتضاه السَّنْهَوري والشيخ أحمد الزُّرْقاني].

 

واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وحملوه "على أن المراد به نفي الإثم عنه، فأما القضاء فلا بد منه؛ لأن صورة الصوم قد عُدِمَت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدًا. وهذا الأصل العظيم لا يَرُدُّه ظاهرٌ محتملَ التأويل" كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (4/ 223، ط. دار الغرب الإسلامي).

 

هل يجوز إكمال الصيام بعد شرب الماء في غير رمضان؟
 

وأفادت دار الإفتاء، بأن فمَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.

 

تابع موقع تحيا مصر علي