عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء

تشريعية النواب
تشريعية النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

النص الذي وضعته اللجنة الفرعية الخاص بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي يتفق مع الدستور ومطالبات حقوق الإنسان

وأكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

وكيل حقوق الإنسان: التعويض عن الحبس الاحتياطي يحقق نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر

كما أكد  عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  وسط تقدير واسع من الأعضاء 

وتنص  المادة (٥٢٣) بعد موافقة اللجنة التشريعية  بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: ١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة

وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

- إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة

للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون

طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة

أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

اشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي

تابع موقع تحيا مصر علي