عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي إجراء الاستجواب إلا في حالة واحدة للحفاظ على أدلة الدعوى الجنائية

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، أن الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائى المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم، والذي أثاره الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا، غير صحيح.

استثناء الاستجواب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حيث عقب رضوان بأنه لم يسترع انتباهه أن المادة (٦٣) من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب.

النواب: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي إجراء الاستجواب إلا في حالة واحدة للحفاظ على أدلة الدعوى الجنائية

وأضاف: "فلا يجوز لمأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية الأمر لتقدير محكمة الموضوع".

حقيقة جواز استجواب المتهم من مأمور الضبط القضائي

يشار إلى أن تلك المادة كانت قد عارضتها نقابة المحامين أيضًا.

وكان محمود كبيش، قد وصف مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه  تعديلات متفرقة، قائلا: "القول بسن قانون جديد كقانون الإجراءات الجنائية يفترض أن ثمة تعديلات جذرية تنبثق من فلسفة جديدة تتجه إليها الدولة فى هذا المجال تنعكس على كافة نصوصه…أما إدخال بعض التعديلات المتفرقة ، أياً ما كانت ،مع إعادة صياغة ذات النصوص،ودون تغيير يذكر فى فلسفة القانون ذاته،فلا يقال معها أننا بصدد قانون جديد للإجراءات الجنائية ولا تستلزم إعادة صياغة النصوص وتعديل أرقامها ومواضعها المستقرة فى أذهان  رجال القانون المعنيين بالتعامل مع هذا القانون".

تابع موقع تحيا مصر علي