تتحمله خزينة الدولة.. 3 حالات لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بابًا كاملًا تحت عنوان “التعويض عن الحبس”، والذي جاء في مادتين رقم 523 و 524.
ويعتبر التعويض عن الضرر في الحبس الاحتياطي واحدة من المطالبات التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، حيث خرجت مطالب كثيرة تنادي بضرورة أن يكون هناك تعويض لمن سلبوا حريتهم دون ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ويكون التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بهم.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
ووفقًا لمشروع القانون، يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في ثلاث حالات، الأولى إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
الحالة الثانية التي يتم فيها تعويض المحبوس احتياطيًا، إذا صدر أمرًا نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، إلى جانب حالة ثالثة وهي إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة التعويض
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا أو نف عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طل التعويض.
ونصت المادة 524 على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تشريعية النواب تستأنف أعمالها
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستعد مجلس النواب مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس، في أكتوبر المقبل.
وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".