عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل عرض البرنامج غدًا.. تعرف على ضوابط حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

يعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، غدا الإثنين برنامج الحكومة الجديدة.

تشكيل لجنة دراسة برنامج الحكومة 

ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.

ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب 

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.

وتنص اللائحة على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

ضوابط حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب 

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. 

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تابع موقع تحيا مصر علي