بحضور مدبولي.. البرلمان يؤخر موعد انطلاق الجلسة العامة الإثنين المقبل للثانية ظهرا
ADVERTISEMENT
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تغيير موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها يوم الإثنين القادم ٨ يوليو ٢٠٢٤ ليكون في الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وكان أعلن مجلس النواب عن قد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم ٨ يوليو ٢٠٢٤، الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر المجلس الجديد (بالعاصمة الإدارية الجديدة).
البرلمان يستمع لبيان مدبولي ويشهد أداء اليمين لرؤساء الهيئات الإعلامية.. الإثنين
وتخصص الجلسة التي تعقد يوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض بيان الحكومة الجديدة.
كما من المنتظر أن يؤدي رؤساء الهيات الإعلامية الجدد، اليمين أمام مجلس النواب، وفقًا لمصادر صرحت لـ تحيا مصر.
اللائحة تنظم جلسة الإثنين وعرض برنامج الحكومة وتشكيل لجنة خاصة لدراسته
وبشأن برنامج الحكومة، فقد جاء وفقًا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الدستور يضع ضوابط عامة
في سياق متصل، تنص المادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.