عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

جلسة «الثقة».. ماذا يجري بـ "برلمان العاصمة" في الظهور الأول لحكومة مدبولي الجديدة؟

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

يوم الإثنين المقبل، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة للاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، لعرض برنامج الحكومة الجديدة، والتي كانت قد تشكت الأربعاء المقبل وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تفاصيل الجلسة التي يعرض فيها رئيس الوزراء الدتور مصطى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي يرصدها تحيا مصر في التقرير التالي:

إلقاء بيان الحكومة

أول شيء يجري في جلسة يوم الإثنين، يقوم رئيس مجلس النواب بقراءة كتاب رئيس الجمهورية بشأن التشكيل الحكومي الجديد، ثم ي يقوم رئيس الوزراء بإلقاء بيان الحكومة متضمنًا برنامجها الجديد على مجلس النواب.

ووفقا للائحة، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة.

تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة

وتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة  برئاسة أحد وكيلي المجلس، والذي من المرجح أن يكون المستشار أحمد سعد الدين، وفق مصادر صرحت لـ تحيا مصر.

وخلال مدة 10 أيام تنتهي اللجنة من دراسة البيان، إذ تنص اللائحة على أنه يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

عرض التقرير على المجلس في جلسة تالية

ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة.

وفي تلك الحالة، يكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

تابع موقع تحيا مصر علي