عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للقانون.. مهام مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحى الشامل عددا من المهام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة 4 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

التأمين الصحى، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي

والمادة 5 ويكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

رئيس الهيئة.

نائب رئيس الهيئة.

رئيس هيئة الرعاية.

أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

رئيس اتحاد النقابات العمالية.

رئيس اتحاد الغرف التجارية.

رئيس اتحاد الصناعات.

رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وكيل أول وزارة الصحة.

وكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

وكيل أول وزارة القوى العاملة.

ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.

أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.

اثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهما خبيرا اكتواريا متخصصا في اكتواريات الصحة.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، أو من وزير الصحة، أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية.

أما المادة 6 فمجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها وإستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.

وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.

مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.

اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.

اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.

اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.

قانون التأمين الصحى الشامل

إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.

مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.

اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.

تابع موقع تحيا مصر علي