«بعد تصديق الرئيس»..تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى،على تعديلات قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
أقرت المادة 2 من القانون الصادر برقم 139 لسنة 2021، والمختص بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، أن يتم إنشاء صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
كما نصت المادة على أن تئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى.
هذا وقد حدد القانون أيضًا الصادر برقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، عدد من الاختصاصات والمهام التى يختص بها الصندوق، والتي جاء في مقدمتها دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والزمات والأوبئة، هذا بجانب اختصاصات أخرى، جاءت كالتالى:
اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويستعرض تحيا مصر، في السطور التالية أبرز اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي جاءت كالتالي:
1- دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والزمات والأوبئة.
2- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
3- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
6-اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أى جهة أخرى.
7-إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
8- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
9- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.