للمضي قدمًا نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة ... تعرف على فلسفة و أهداف إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.
أهداف إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
سعى فلسفة مشروع القانون المعروض الى محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية والتي يأتي على رأسها:
1)تنص المادة 214 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن 'يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
2)متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام 2021 والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
3)أصدرت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام 2011 تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص "بالتنسيق" إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه، فقد أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
4)ان جمهورية مصر العربية كانت من اوائل الدول التى انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20-11-1989 وصدقت عليها مصر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 الا انه وبالرغم من ذلك فان الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التى تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافى للمجلس القومى للطفولة والامومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة انقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها امام المجتمع والمنظمات الدولية.
5)ان منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والامومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
مواد الإصدار
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.