عاجل
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

متى يعلن مجلس النواب مقر انعقاد جلساته فى دور الانعقاد الرابع؟..تغيرات مُرتقبة على تشكيل اللجنة العامة ..تحيا مصر يستعرض ضوابط الرئيس المؤقت

جانب من جلسات البرلمان
جانب من جلسات البرلمان

تترقب الأوساط البرلمانية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد الرابع والمقرر لها أن تكون هذه الدعوة قبل الخميس الأول من أكتوبر، وحال عدم الدعوة يعقد المجلس جلساته فى هذا التاريخ وذلك بحكم الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب.

تحيا مصر 

ولكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب  تدور حولها كثير من التساؤلات خاصة فى إمكانية أن تتضمن مكان الانعقاد من عدمه لمجلس النواب خاصة فى ظل التأكيدات شبه النهائية بنقل المجلس لأعماله فى مقره الجديد بداية من دور الانعقاد الرابع – دون صدور بيان رسمى من المجلس صاحب الشأن والاختصاص حتى الآن-  حيث يتحدث البعض بأنه من الممكن أن تتضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد المجلس جلساته فى العاصمة الإدارية.

 تغيرات مُرتقبة على تشكيل اللجنة العامة  

وبحسب رصد موقع تحيا مصر على مدار الأدوار الماضية فإن دعوة الرئيس السيسى تتضمن الدعوة فى العموم دون تحديد موعد الانعقاد ومن ثم فقد لا تختلف دعوة  دور الانعقاد الرابع كثيرًا عن الأدوار الماضية ولم تتطرق الدعوة للمكان ويظل مجلس النواب صاحب الاختصاص الأًيل فى تحديد مقر عقد جلساته سواء العامة أو المتعلقة باللجان النوعية.

الأجواء البرلمانية تترقب قرار نهائى بشأن موقف الموظفين وأيضا النواب من طبيعة عمل دور الانعقاد الرابع، حيث الجميع متأهب للعمل فى  العاصمة الإدارية ولكن دون أى بيان رسمى  من المجلس رغم أننا أمام نحو 20 يومًا من دعوة الرئيس للانعقاد المنتظر والجميع ليس لديه المعلومة المؤكدة والنهائية بشأن الانعقاد سواء فى العاصمة الإدارية أو وسط القاهرة، ولكن كل من المقريين على الاستعداد للانعقاد.

متى يعلن مجلس النواب مقر انعقاد جلساته فى دور الانعقاد الرابع؟

مادة 274  من  لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

«رئاسة الهيئات البرلمانية»..تغيرات جديدة على تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع 

تشهد اللجنة العامة لمجلس النواب تغيرات جديدة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له الانطلاق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وعلى رأس هذه التغيرات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الذى تم الإعلان عنه مؤخرا وهو النائب أحمد مقلد خلفا للنائب محمد طلبة واذلى شغل منصب رئيس الهيئة طوال الفترة الماضية.

كما تشهد اللجنة تغيرات أيضا على مستوى الـ 5أشخاص الذين يتم اختيارهم من جانب  رئيس المجلس، حيث مع بداية دور الانعقاد يكون لرئيس المجلس الحق فى اختيار 5أشخاص بجانب تشكيل الهيئة من رؤساء اللجان النوعية وأيضا رؤساء الهيئات البرلمانية وأيضا الوكيلين، ومن ثم التغيرات حتى الآن بشكل رسمى ستكون على مستوى الهيئة البرلمانية وأيضا الأشخاص الذين يتم اختيارهم من جانب  رئيس المجلس.

مادة  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

وفقا لهذه المادة على مستوى التشكيل فالرئيس والوكيلين بحسب اللائحة مستمرين، ورؤساء اللجان النوعية موقفم يحدد بحسب الانتخابات التى تجرى مع بداية دور الانعقاد، أما رؤساء الهيئات البرلمانية فأيضا يتم تحديدهم على أساس اختيارات الأحزاب وحزب المؤتمر بادر قبل بداية دور الانعقاد الرابع للإعلان عن ممثل هيئة البرلمانية وهو النائب أحمد مقلد وباقى الأحزاب تعلن تباعا مع بداية الدور المقرر لها فى اكتوبر المقبل.

مادة 25 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة 26 بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

 

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.مادة 27 للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

رئيس مؤقت فى منصب رئاسة مجلس النواب...كيف تنظم لائحة البرلمان وجوده؟  

اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بقانون حددت ضوابط خاصة بصلاحيات كل من الوكيل الأول للبرلمان والوكيل الثانى بجانب اختصاصات كل منهم وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان فى الفصل التشريعى الثانى وتحديدًافيما يتعلق بإمكانية أن يحل الوكيل الأول محلس رئيس المجلس سواء حال الغياب أو أى شكل أخر من عدم الوجود داخل القاعة، وهو ما يظهر على أرض الواقع من تولى المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب فى كثير من الأحيان مسئولية إدارة الجلسة العامة حال عدم تواجد المستشار حنفى جبالى كما أن الوكيل الثانى محمد أبو العينين يدير الأمور فى بعض الأوقات حال غياب الوكيل الأول. 

طريقة انتخاب كل من رئيس المجلس والوكيلين تتم وفقا للدستور ولا تختلف طريقة انتخابات الرئيس عن الوكيلين وكل منهم يستمر طوال الفصل التشريعى،وذلك بحسب المادة 14 من اللائحة وإذت خلا منصب أى منهم سواء الرئيس أو الوكيلين  يتم انتخاب من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته وذلك حتى انتخابات الرئيس الجديد.

ووفقًا لهذا النص نكون أمام إمكانية أن نكون فى أى وقت من الأوقات أمام رئيس مؤقت لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ حال خلو مقد الرئيس فترة ما بين أدوار الانعقاد، وهى الفترات التى تبدأ تقريبا من شهر يوليو حتى الخميس الأول من أكتوبر حيث  دور الانعقاد يبدأ بشكل سنوى من الخميس الأول من أكتوبر حتى نهاية شهر يوليو، ومن ثم حال الخلو فى مثل هذه الفترات  نكون أمام إمكانية أن يكون للمجلس رئيس مؤقت  وهو أمر لم يحدث فى تاريخ الحياة اليرلمانية المصرية الحديثة.

مادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه فيما تنص مادة 14 يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور، ومع مراعاة حكم المادة 12من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي.وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد وفى كل الأحوال يحل الوكيل الأول حال غيابه، أو حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديدوتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12من هذه اللائحة.

تابع موقع تحيا مصر علي