رئيس مؤقت فى منصب رئاسة مجلس النواب...كيف تنظم لائحة البرلمان وجوده؟
ADVERTISEMENT
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بقانون حددت ضوابط خاصة بصلاحيات كل من الوكيل الأول للبرلمان والوكيل الثانى بجانب اختصاصات كل منهم وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان فى الفصل التشريعى الثانى وتحديدًافيما يتعلق بإمكانية أن يحل الوكيل الأول محلس رئيس المجلس سواء حال الغياب أو أى شكل أخر من عدم الوجود داخل القاعة، وهو ما يظهر على أرض الواقع من تولى المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب فى كثير من الأحيان مسئولية إدارة الجلسة العامة حال عدم تواجد المستشار حنفى جبالى كما أن الوكيل الثانى محمد أبو العينين يدير الأمور فى بعض الأوقات حال غياب الوكيل الأول.
طريقة انتخاب كل من رئيس المجلس والوكيلين تتم وفقا للدستور ولا تختلف طريقة انتخابات الرئيس عن الوكيلين وكل منهم يستمر طوال الفصل التشريعى،وذلك بحسب المادة 14 من اللائحة وإذت خلا منصب أى منهم سواء الرئيس أو الوكيلين يتم انتخاب من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته وذلك حتى انتخابات الرئيس الجديد.
رئيس مؤقت فى منصب رئاسة مجلس النواب...كيف تنظم لائحة البرلمان وجوده؟
ووفقًا لهذا النص نكون أمام إمكانية أن نكون فى أى وقت من الأوقات أمام رئيس مؤقت لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ حال خلو مقد الرئيس فترة ما بين أدوار الانعقاد، وهى الفترات التى تبدأ تقريبا من شهر يوليو حتى الخميس الأول من أكتوبر حيث دور الانعقاد يبدأ بشكل سنوى من الخميس الأول من أكتوبر حتى نهاية شهر يوليو، ومن ثم حال الخلو فى مثل هذه الفترات نكون أمام إمكانية أن يكون للمجلس رئيس مؤقت وهو أمر لم يحدث فى تاريخ الحياة اليرلمانية المصرية الحديثة.
لائحة مجلس النواب ومنصب الرئيس المؤقت للبرلمان
مادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه فيما تنص مادة 14 يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور، ومع مراعاة حكم المادة 12من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي.وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد وفى كل الأحوال يحل الوكيل الأول حال غيابه، أو حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديدوتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12من هذه اللائحة.