هل يدعو الرئيس السيسى مجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد الرابع فى العاصمة الإدارية أم وسط البلد؟
ADVERTISEMENT
تترقب الأوساط البرلمانية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد الرابع والمقرر لها أن تكون هذه الدعوة قبل الخميس الأول من أكتوبر، وحال عدم الدعوة يعقد المجلس جلساته فى هذا التاريخ وذلك بحكم الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب.
ولكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب تدور حولها كثير من التساؤلات خاصة فى إمكانية أن تتضمن مكان الانعقاد من عدمه لمجلس النواب خاصة فى ظل التأكيدات شبه النهائية بنقل المجلس لأعماله فى مقره الجديد بداية من دور الانعقاد الرابع – دون صدور بيان رسمى من المجلس صاحب الشأن والاختصاص حتى الآن- حيث يتحدث البعض بأنه من الممكن أن تتضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد المجلس جلساته فى العاصمة الإدارية.
دعوة الرئيس السيسى لا تتضمن مقر الانعقاد
وبحسب رصد موقع تحيا مصر على مدار الأدوار الماضية فإن دعوة الرئيس السيسى تتضمن الدعوة فى العموم دون تحديد موعد الانعقاد ومن ثم فقد لا تختلف دعوة دور الانعقاد الرابع كثيرًا عن الأدوار الماضية ولم تتطرق الدعوة للمكان ويظل مجلس النواب صاحب الاختصاص الأًيل فى تحديد مقر عقد جلساته سواء العامة أو المتعلقة باللجان النوعية.
الجميع مستعد بمجلس النواب للانتقال إلى العاصمة الإدارية
الأجواء البرلمانية تترقب قرار نهائى بشأن موقف الموظفين وأيضا النواب من طبيعة عمل دور الانعقاد الرابع، حيث الجميع متأهب للعمل فى العاصمة الإدارية ولكن دون أى بيان رسمى من المجلس رغم أننا أمام نحو 20 يومًا من دعوة الرئيس للانعقاد المنتظر والجميع ليس لديه المعلومة المؤكدة والنهائية بشأن الانعقاد سواء فى العاصمة الإدارية أو وسط القاهرة، ولكن كل من المقريين على الاستعداد للانعقاد.
كيف تنظم لائحة البرلمان إصدار الرئيس لدعوة الانعقاد؟
مادة 274 كم لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.