عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجمع البحوث الإسلامية: حق الزوج مقدم على رعاية الأم المسنة أو الأب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف: إن بر الوالدين واجب على جميع الأبناء ذكورًا وإناثًا دون تمييز بينهما.

بر الأم من أعظم الفروض على الإنسان

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، في معرض توضحيها لحكم حكم رعاية الأم المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين؛ أن بر الأم من أعظم الفروض على الإنسان بعد الشهادتين ولا سيما إن كانت الأم كبيرة في السن وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والبر قال تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}.

وأشارت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه يستوي في وجوب البر بـ الأم المسنة أو الوالد الذكور والإناث، لكن إذا كانت البنت مشغولة بحق زوجها عليها فلا يعذر الابن في تقصيره أو تقاعسه عن رعايتها بنفسه وماله.

متى تكون رعاية الأم فرض كفاية

وأضافت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لو كان للأم أبناء كثيرون فإن رعاية الأم فرض كفاية على جميع القادرين منهم متى ما قام بهذه الرعاية واحد أو أكثر من أولادها بطيب نفس فقد فاز بثواب البر العظيم وسقط الإثم عن الباقين، أما إن تقاعس جميعهم، وقصروا في خدمة أمهم، فالكل آثمون ومذنبون لتفريطهم في رعاية أمهم وبرها.

وأكدت  لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا احتاج الوالد أو الوالدة إلى النفقة ولهما فروع قادرون على الانفاق، فإن تساووا في القرب - كالأولاد سواء أكانوا بنين فقط أو بنات فقط أو بنين وبنات - فنفقتهما على الأولاد جمعيا ذكورا وإناثا؛ لأن علة وجوب نفقة الآباء والأمهات على الأولاد هي الجزئية، فكلما تحقق السبب وهو الجزئية تحقق المسبب وهو وجوب النفقة.

ضرورة تكثيف العطاء للوالدين والبر بهما

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية: أما رعاية الوالد أو الوالدة فهي عليهم جميعًا أيضا كالنفقة، غير أنه إذا تعارض حق زوج البنت مع حق رعاية الوالد أو الوالدة، ولم يسمح لها زوجها، فإن رعاية الأم تتعين على الرجال. وتبقى الرعاية على النساء المشغولات بحق أزواجهن بقدر استطاعتهن.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية: هذا ونوجه الأبناء والبنات إلى استغلال فرصة حياة الوالدين أو أحدهما بتكثيف العطاء لهما والبر بهما استدراكا لما عساه أن يكون قد فاتهم من قبل، أداء للواجب، وطمعا فيما عند الله من المغفرة، وأن يرقق قلوب أبنائهم عليهم إذا وصل بهم الحال إلى حال والديهم. قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِين غَفُورًا} وفي الحديث: {. . . . . . . وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ}.

واختتمت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية: يجب على الأبناء الذكور خدمة الأم المسنة أو الأب المسن كما يجدر بالبنات أيضاً أن يحرصن على ذلك ولا يتركنه إلا بسبب معتبر لكيلا يحرمن أنفسهن من خير البر وثواب الصلة، ويقدم حق الزوج على حق الأم أو الأب عند التعارض لوجود غيرهن ممن يقوم بهذه الخدمة وهم الإخوة الذكور.

تابع موقع تحيا مصر علي