عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية.. تعرف على العقوبة المنتظرة

تحيا مصر

تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تحيا مصر

ضبط عصابة سرقة الدراجات في القاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وذلك حال إستقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية "إسكوتر- بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".

التحريات: سرقة الدراجات ومتعلقات المواطنين

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا أمام أمن القاهرة بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب ، والخطف " وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقة أخرتين بذات الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تابع موقع تحيا مصر علي