مركز الأزهر للفتوى: استنشاق البخور يُفسد الصيام
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول السائل فيه: ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟
حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الروائح الطيبة لا تفطر الصائم اتفاقًا، وإنما الخلاف في استنشاق البخور؛ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن استنشاق البخور عمدًا يفسد الصوم، وأنَّ شمَّه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده، ولم يرَ الشافعيةُ ضررًا على الصوم من استنشاقه سواء عمدًا أو غيرَ عمدٍ.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن استنشاق البخور عمدًا يفسد الصوم.
رمضان يرسخ في الأذهان معنى البركة
وفي سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن رمضان بخيراته وبركاته يرسخ في أذهان المسلمين معنى البركة في كل الأشياء عمومًا، وفي طاقات النفس والرزق خصوصًا، ويُجلِّى لديهم معنى حديث رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» (أخرجه مسلم).
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن الله تعالى ذكر آية الدعاء خلال آيات الصِّيام، إشارة إلى قرب الصائم من الله، وقبول الدعاء منه، فادع الله تعالى مخبتًا منيبًا إليه؛ فإنه قريب مجيب سبحانه وتعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).
حكم التبرع بالدم أثناء الصيام
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.
أحكام اللقطة
وفي إجابته عن سؤال: ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟ أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن اللُّقَطَة هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ.
والتقاط اللُّقَطَة جائز إذا أمن الملتَقِطُ طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها؛ لأن اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.
وإذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة.
والتعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.
وإن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك.
ويُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده، والملتقط أمين على اللُّقَطَة - فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها - وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» (متفق عليه).
ولا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل.
وإن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه، ويجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان.
وبعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه.
والأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليه.