هل يجوز قضاء التراويح بالنهار لمن لم يستطع صلاتها ليلا.. الإفتاء تجيب
ADVERTISEMENT
ما حكم قضاء صلاة التراويح لمن لم يستطع صلاتها في وقتها داخل المسجد مع الجماعة؟ خاصة وأن هناك كثيرين تضطرهم ظروف عملهم إلى عدم صلاة التراويح في وقتها بعد صلاة العشاء وطوال الليل؛ فهل يجوز لهؤلاء قضاء صلاة التراويح في أي وقت من ساعات النهار؟
هل صلاة التراويح تقضى لمن فاتته؟
وحول هذا؛ أكدت دار الإفتاء، أنه يستحب قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، وذلك لحديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»، رواه ابن حبان في صحيحه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن التراويح جمع «ترويحة»، أي ترويحة للنفس، واستراحة، وهى من الراحة بمعنى زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
وصلاة التراويح، هى قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.
حكم قضاء التراويح
وتابعت دار الإفتاء: إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تُقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.
وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها.
وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في كتاب (الدر المختار): «قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ».
وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه؛ قال الخطيب الشربيني في كتاب (مغني المحتاج): «وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ سُنَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ لَا؛ كَصَلَاةِ الضُّحَى نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».
من فاتته صلاة التراويح ندب له قضائها
وأوضحت دار الإفتاء، أنه بناء على ما سبق؛ فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضائها على المفتى به؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»، رواه ابن حبان في صحيحه.