عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: صلاة المرأة وسط صفوف الرجال صحيحة

مفتي الديار مع أمناء
مفتي الديار مع أمناء الفتوى وعلماء دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة المرأة وسط الصف بين الرجال صحيحة؛ إذ أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا تبطل صلاته ولا صلاتها.

صلاة المرأة وسط الرجال

وأوضحت دار الإفتاء، أنه جاء في (المدونة) عن الإمام مالك رضي الله عنه: «قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال: أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال وعلى نفسها».

وقال الإمام النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب): «إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبًا، وبه قال مالك والأكثرون».

جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

وتابعت دار الإفتاء، أن صلاة المرأة بحضرة الرجال جائزة وصحيحة؛ إلا أن الأولى لها أن تصلي الصلوات كلها سرًّا لا جهرًا، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.

قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين): «قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب؛ فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت».

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في كتاب (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع): «والمرأة تخالف الرجل حالة الصلاة في خمسة أشياء... والثالث: أنها تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال».

حكم صلاة المرأة جالسة مع قدرتها على القيام

وحول مشروعية صلاة المرأة جالسة - مع قدرتها على القيام - بحضرة الرجال من غير المحارم؛ فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.

قال الإمام ابنُ حزم في كتاب (مراتب الإجماع): «واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف». وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في كتاب (الاستذكار): «إن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي منفردًا، أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأن مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلى جالسًا، فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له».

وقال الإمام النووي في كتاب (المجموع شرح المهذب): «فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصحّ الصلاة من القادر عليه إلا به»، وأضاف: «يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع، ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

وقال العلامة ابن نجيم في كتاب (البحر الرائق): «قوله: والقيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: 238)، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه».

رأي المالكية حول صحة صلاة المرأة جالسة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن القولٌ المنسوب إلى السادة المالكية والذي يظن البعض أنه يقول بصحة صلاة المرأة جالسة في حضرة الرجال الأجانب؛ فهو قول الإمام القرافي - رحمه الله تعالى - في كتابه (الذخيرة): «فلو كانت امرأة لم تجد مكانًا تستتر به عن الرجال، قال مالك في (العتبية): تصلي جالسة، وإن كانت خلوة صلت قائمة»، وهذا القول في سياق آخر غير حالة صلاة المرأة في العمل أمام الرجال الأجانب، وهي حالة فقدان ما يستر العورة الواجب سترها في الصلاة؛ فقد سيق كلام الإمام القرافي على إثر ذكره لقاعدة: (الوسائل أبدًا أخفض رتبة من المقاصد إجماعًا، فمهما تعارضا تعيّن تقديم المقاصد على الوسائل.. ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة)، والسترة هي ستر العورة في الصلاة، ثم فرع على ذلك بقوله: «فلو جمعوا نهارًا قال صاحب (الطراز)؛ فعند ابن حبيب والشافعي يكونون صفًّا وإمامهم في صفهم. قال لأنَّ الستر سقط عنهم بالعجز. والتباعد مستحبٌّ؛ لما فيه من غض البصر. قال فإن كثروا صفوا صفًّا آخر وغضوا أبصارهم. فلو كانت امرأة لم تجد مكانًا تستتر به عن الرجال..إلخ».

تابع موقع تحيا مصر علي