عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية ..اعرف عقوبات نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

صاحب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعتذار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن الاستمرار فى منصبه، تأويلات كثيرة حول تحريك سعر الفائدة بالبنك، حيث قال البعض أن اجتماع لجنة السياسيات النقدية المقبل، سيسفر عن تثبيت سعر الفائدة والبعض الآخر ،أكد تحريكها،مماقد يثير البلبلة بين المواطنين خوفا من تأثير سعر الفائدة على الأسعار فى الأسواق، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا الفترة الماضية نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وواجه المشرع المصري، جرائم  نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، أوإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إثارة الفزع، وإضعاف الثقة المالية فى الدولة  بعقوبات رادعة للحد منها فى المجتمع.

تحيا مصر

حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة

كما تضمنت المادة  80 (د) على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

عقوبات نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".


 

تابع موقع تحيا مصر علي