عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد استقالة طارق عامر..ما هي ضوابط تعيين محافظ للبنك المركزى وفقا للدستور والقانون؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أقر قانون البنك المركزي المصري، ضرورة  قبول رئيس الجمهورية لاستقالة محافظ البنك وفقا للقانون، الذي يقضي بأن يكون للبنك محافظا، بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

تحيا مصر 
كما يحدد القانون المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، إضافة إلى معاملته من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقانون..قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، ومن المقرر أن يعين محافظا خلفا له، ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويستعرض موقع تحيا مصر ضوابط تعيين محافظ للبنك المركزي خلفا لطارق عامر طبقا لنصوص القانون

حيث نصت المادة 18 من قانون البنك المركزي ، أن يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
وتضمنت المادة الـ ١٩ من القانون، أن  يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.
كما يجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

ويستعرض موقع تحيا مصر ضوابط تعيين محافظ للبنك المركزي خلفا لطارق عامر طبقا لنصوص الدستور 

حدد الدستور المصري ضوابط تعيين رئيسا للبنك المركزى، حيث تضمنت المادة 215،  بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 
حيث تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 
كماتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

ونصت المادة 216  من الدستور، أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
 

تابع موقع تحيا مصر علي