حبس وغرامة 100ألف جنيه.. عقوبات رادعة لكل من أتلف شيئا من مرافق مياه الشرب
ADVERTISEMENT
يستهدف مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.
المادة 45 من مشروع القانون تضمنت عدة عقوبات لكل من هدم أو أتلف عمدا باستخدام أية وسيلة شيئا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
مادة (٤٥)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة، تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلي أصله.
رئيس إسكان البرلمان قانون تنظيم المياه والصرف الصحي خطوة تأخرت كثيرا
ومن جانبه، قال النائب عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي خطوة تأخرت كثير لأن قطاع المياة يخدم قطاع كبير في الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال إجتماع اللجنه اليوم لمناقشة " مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي " ان القانون دخل البرلمان عام ٢٠١٦ ، وتم مناقشتة ٢٠١٧ وتم ادخال تعديلات عليه وجاء الرد عليه بعد اربع سنوات ، مما يؤكد مدي اهمية مشروع القانون. وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية".
وجاء أيضا، أنه كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".