خطة النواب تناقش مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة..غدا
ADVERTISEMENT
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة غدا الأحد
قانون القيمة المضافة
ما تتابع تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص مصلحة الشهر العقاري.
اللجنة التشريعية والدستورية
كما تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة النائبة ابراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيد محمد أبو زيد، بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفي.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن عدم صلاحية مباني الشهر العقاري للقيام بمهام العمل المطلوب منها لخدمة المواطن وخاصة مبني الشهر العقاري لمدينة أبو حمص محافظة البحيرة.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودور الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية في تفعيل القانون.
هذا و يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد الموافق 13-11-2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.