عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

« قادرون بإختلاف فى الجمهورية الجديدة»..البرلمان يساند بتشريعات «تحفظ الحقوق»و«تردع المتنمرين» ..والدستور أقر المكتسبات منذ 2014

تحيا مصر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، إيمانا منه بأهمية دمج أصحاب ذوي القدرات في المجتمع، بالإضافة إلي اشراكهم في مختلف المجالات.

وبات أصحاب الهمم، يشعرون بثقتهم فى نفسهم، كما أنهم حصلوا خلال السنوات الأخيرة على العديد من المزايا والمكتسبات التي غيرت مصيرهم بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة.

 

تحيا مصر

 

 الدستور والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة 

 

و حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين.   و انضمت  مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 ، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.   كما نصت المادة (53) من الدستور " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

فيما نصت المادة 81 " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ونصت - المادة (214) والتي تنص على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

 

تحيا مصر

 

حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة للقانون رقم 10 لسنة 2018

 

١_ عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقةو  تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

٢_  إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق و  احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

٣_ خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

٤_  حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.

٥_التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

٦_الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

٧_ ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

٨_تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.و  تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

 

تحيا مصر

 

التشريعات التى أصدرها البرلمان لضمان حقوق ذوي الهمم

  وفي هذ الإطار يرصد لكم موقع “تحيا مصر”الإخباري  أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان:  

-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.

-صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم بضمان استقلاليته.

-صدور القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.

- صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لصالح القصر وأسر ذوي الإعاقة والذى حدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذلك زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .

تابع موقع تحيا مصر علي