بحضور هانى شاكر وأشرف زكى..ثقافة النواب تبدأ مناقشة قوانين نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والتشكيليين
ADVERTISEMENT
بدأت أعمال لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعين بتعديل قانوني نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيليين المقدمين من الحكومة، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة في مصر، وذلك بحضور الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وهانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.
تحيا مصر
المناقشات تضم مشروع بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 والخاص بنقابة التشكيلين، بهدف مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، 4 مواد بخلاف مادة النشر، وتشمل زيادة رسم القيد في السجل الخاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين ليصبح مبلغ 5 الآف جنيه، ويزيد سنويًا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز مثلي الرسم، بدلا من مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا، كونه لا يتناسب في الوقت الراهن مع الخدمات المقدمة من النقابة.
كما تضمنت التعديلات المادة 39 من القانون الحالي لنقابة التشكيلين، لزيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إما بزيادة بعض القيم المالية الحالية، أو استحداث بعض الموارد الجديدة.
وتناقش اللجنة في اجتماعها أيضا مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته حال زوال العضوية، بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية، وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وقيمة الاشتراك السنوي بالنقابة، إلى الرسم النسبي لـ3% بدلا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.
بحضور هانى شاكر وأشرف زكى..ثقافة النواب تبدأ مناقشة قوانين نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والتشكيليين
وتضمن التعديل استبدال عبارة «ألف جنيه» بعبارة «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة «ثلاثة آلاف جنيه» بعبارة «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة «مائتي جنيه» بعبارة «جنيه واحد» الواردة في المادة 22، وعبارة «خمسين جنيها» بعبارة «مائة مليم» الواردة في المادة (39/ البند ف)، وعبارة «مائة جنيه» بعبارة «أربعة جنيهات» الواردة في المادة 58، وعبارة «مائتي جنيه» بعبارة «عشرين جنيها» الواردة في المادة (62/ فقرة أولى البند 3) وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.