انفراد لـ تحيا مصر: تعديلات مستقبل وطن لمواجهة التحرش الجنسي «تحويل الجريمة من جنحة لجناية»
ADVERTISEMENT
حصل تحيا مصر، علي تعديلات حزب مستقبل وطن، بشأن قانون العقوبات الخاص التحرش الجنسي، والذي تقدم بها النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وستين نائبا آخرين، صباح اليوم الأحد لمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن التحرش الجنسي تضمنت فلسفة واضحة بأنها جاءت فى ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة 306 مكرر ب، حيث عاقب علي جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه.
تحيا مصر يحصل علي تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن التحرش الجنسي
الفلسفة تضمنت أيضا بأنه من حيث تقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه تبين أن العقوبات التى أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، وأعد مشروع القانون متضمنا تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
التعديلات التى حصل عليها موقع تحيا مصر تضمنت استبدال نصي المادتين(306مكرر أ و306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بتشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) وتشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديد علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.