إعفاء مكافأت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب..تعرف علي التفاصيل
ADVERTISEMENT
الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الشيوخ
مادة 281
يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة
الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان
الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوماً من
افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس
وفقاً للقواعد التى يحددها.
مادة 282
ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة
النشر والإذاعة لما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام
المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة.
مادة 283
يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات
التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى
يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم،
والمساعدات التى تقدم لهم ولأسرهم.
مادة 284
تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع
أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة
ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع
ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما
يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع
ما يتقاضاه الوزير.
مادة 285
يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر
بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات
العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى
القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله
وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة 286
يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعى، يخصص له مقر أو
أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة
النادى والخدمات التى يقدمها.
مادة 287
يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه
نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية، وفى
الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا
النظام.
مادة 288
يسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكولياً، رئيس مجلس
الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.
مادة 289
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب
المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى
غيرها من الاجتماعات الرسمية.
مادة 290
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.
مادة 291
تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه
اللائحة، التى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها،
مكملة لها.
مادة 292
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب
المجلس، أو من ثلاثين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها
ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة
لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد
المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة
قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.
ويصدر بالتعديل قانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه
اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر. يدخل ضمن نصوصها.