عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

3 شروط لحصول السفن التجارية على الجنسية المصرية .. اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

منح   مجلس الشيوخ  قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، إصدار قرار باكتساب  السفن التجارية  الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:

حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:

1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.

2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.

3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠


يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

تعزيز وتنمية حجم الأسطول التجاري البحري


كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

 

تابع موقع تحيا مصر علي