تشريعية النواب تقر اختصاصات مجلس الشيوخ
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مواد الباب الاول من قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشان اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ.
وزير الإتصالات بمجلس النواب
ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي
مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة
اختصاصاته.
وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمن مواد
الباب الاول احكام عامة
مادة 1: مجلس الشيوخ هو أحد
غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه
اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وسط تصفيق حاد.. أشرف رشاد يثبت بالأرقام عدم استحواذ مستقبل وطن على الحديث تحت القبة
مادة 2: تنظم هذه اللائحة
العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله،
وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من
السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت
اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة 3: يختص مجلس الشيوخ
بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها،
وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم
التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته،
وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز،
ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها
المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة
وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع
مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من
المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع
المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين
المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من
موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية
ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.