عاجل
الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون الكهرباء

تحيا مصر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف التعديل مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة استبدال نص المادتين "70،71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصلح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 10الآف جنيه، ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الآحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه.

وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

وتنص المادة الثانية على هذا القانون فى الجريدة الرسمية العمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .
تابع موقع تحيا مصر علي