عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

DNA يكشف طبيبة مزيفة ويضعها في قفص الاتهام.. ما هي العقوبة المنتظرة؟

سيدة
سيدة

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات  واقعة  سيدة كفر الشيخ  بعد تشكيك نسب الأطفال لآبائهم، واتضح أن السيدة التي قدمت نفسها كطبيبة ليست سوى حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأنها تدير معمل تحاليل غير مرخص وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات زائفة والنصب على المواطنين، وعند مواجهتها، اعترفت السيدة بأن هدفها كان جذب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتواجه السيدة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا،"انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات"، 3 إتهامات، فضلا عن بعض الاتهامات الأخرى الموجهة لها بعد القبض عليها.

3 إتهامات تواجه سيدة كفر الشيخ .. أولاً عقوبة انتحال صفة

حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

والمادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

ثانياً: عقوبة إدارة منشأة طبية دون ترخيص

فقد نصت المادة 2 من قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة، ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة.
كما يجوز للمحافظة المختصة بعد الموافقة على ترخيص المنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي مخصص لهذا الشأن.
كما نصت المادة 6 من القانون ذاته على أنه إذا زاولت المنشأة الطبية نشاطها قبل الحصول على الترخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن 1000 جينه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.

ثالثاً: عقوبة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

تابع موقع تحيا مصر علي