ننشر تعديلات قانون غسل الأموال .. تشريعية النواب تعول عليه لمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله
ADVERTISEMENT
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن".
ونصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وهو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.
وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع فى أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".
وجاءت موافقة اللجنة على المادة المادة الأولى بحيث يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة ١-بندأ،وبنص المادتين "١٤"،"١٦"مكررمن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "٨٠"لينة ٢٠٠٢ ،بالنصوص الأتية :
"أ"الأموال والأصول
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ،ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ،سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم أيا كان شكبها ،بما فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذة الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدانها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ،كما تسمل الأصول ألافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار .
مادة "١٤"
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ،كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة"٢"من هذا القانون
وتستثنى هذة الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات ..
مادة "16 "مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والآعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشارإليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ،والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .
المادة "الثانية ":
تستبدل عبارة الآموال أو الآصول بكلمة الآموال أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ،كما تستبدل كلمة "فورا"بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الآولى من المادة "8"من ذات القانون .
المادة الثالثة :
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام "1بند "ى"،و9 "مكررا "و"14"مكررا و"14"مكرر و17 مكرر و18
مكرر و18 مكرر "1"،و18"2"،و18 مكرر 3.
مادة "1"بند"ى"وتشمل :الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة "9"مكرر :
تلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الآموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة "14"مكرر :
يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمةالمقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لإستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الآصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة "14"مكرر 1:
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون .
وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة "17"مكرر :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الآموال أو الآصول ذلت الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذة المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة "18"مكرر :
تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون .
مادة "18"مكرر 1
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الآجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية .
مادة "18"مكرر 2:
لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانون فى الدولة .
مادة "18مكرر 3:
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها ،وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة :
تضاف عبارة "والجرامئ الآصلية المرتبطة "بعد غسل الآموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة الخامسة :
تحذف الفقرة الرابعة من المادة "12"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة السادسة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .